النظام الداخلي لجمعية العميد للدراسات الفكرية
النظام الداخلي لجمعية العميد للدراسات الفكرية

النظام الداخلي لجمعية (العميد العلمية والفكرية)

اضاءة المفهومات:

المقصود بكلمة العميد أبو الفضل العباس بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، فقد كان من ألقابه العميد وعميد القوم/ سيدهم- كما في المعجمات العربية - وأطلق هذا العنوان على أبي الفضل العباس    (عليه السلام) لما توافر في شخصه من مقومات السيادة والقيادة، إن في تاريخه الأسري الشامخ الكريم وإن في مواصفاته الشخصية الجليلة، وقد سمي العميد أيضاً لأنه كان قائداً لعسكر الامام الحسين (عليه السلام).

          والدراسات الفكرية كل نمط بحثي علمي يشجع البحث العلمي والفكري على مستوى الدراسات الإنسانية أو العلمية، أي أن هذه التسمية تحاول أن تجعل هذه الجمعية موئلاً للباحثين والمشتغلين بالبحث على أسس منهجية علمية ترتقي بالتفكير البحثي من مستوى التفكير المجرد إلى مستوى التحقق البحثي العلمي.

          والجمعية بهذه التسمية تحاول أن تضيف رافداً مضافا من روافد المعرفة التي تسعى لإنماء الحالة المعرفية والثقافية في عراقنا العزيز.


الفصل الأول

التعريفات والتأسيس والاهداف

 المادة -1-

يراد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها:

 أولا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 ثانياً- القانون: قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 المعدل.

 ثالثا- الجمعية: جمعية العميد العلمية والفكرية.

رابعاً- الهيأة الإدارية: هيك اعلى سلطة تنفيذية في الجمعية.

خامساً- الهيأة العامة: تتكون من جميع اعضاء الجمعية ممّن تنطبق عليهم المادة خامسًا.

المادة -2-

 اولا- تؤسس استنادا الى قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل في سنة 1987، جمعية باسم (جمعية العميد العلمية والفكرية) يكون مقرها في محافظة كربلاء المقدسة ولها أن تفتح فروع لها في بقية المحافظات العراقية.

ثانياً- الغرض الرئيس للجمعية، تختص بمجال الدراسات الفكرية التي تشمل كل نمط بحثي علمي يشجع البحث العلمي والفكري على أسس منهجية علمية ترتقي بالتفكير البحثي من مستوى التفكير المجرد إلى مستوى التحقق البحثي العلمي.

 ثالثاً- المؤسسين للجمعية هم مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وعددهم (24) عضواً من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية، المبينة اسماؤهم في الجدول المرفق بالنظام الداخلي.

رابعاً- تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة، ويمثلها رئيس الهيأة الادارية او من يخوله.

المادة -3-

تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف الاتية:

 أولاً- احتضان المشاريع البحثية والعلمية في داخل العراق وخارجه.

 ثانياً- العمل على توطيد العلاقات وتوثيق التعاون الفكري بين الكفاءات البحثية وإتاحة الفرصة للتفاعل بين الباحثين والتنسيق بين أفكارهم وآرائهم واستثمار طاقاتهم.

 ثالثاً- المساهمة في تنشيط الأبحاث العلمية والفكرية وتشجيعها عن طريق الفعاليات العلمية كالندوات والمؤتمرات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية وبين المؤسسات العلمية العراقية التربوية والتعليمية الرسمية وغير الرسمية.

 رابعاً- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تقاسم الجمعية الأهداف نفسها.

خامساً- رصد المشكلات والظواهر الفكرية والعلمية ودراستها ووضع الحلول الناجعة لها.

سادساً- اصدار مجلة/ مجلات باختصاص الجمعية.

المادة -4-

 تعتمد الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الاتية:-

اولا- تأسيس مراكز بحثية ومجامع علمية او لغوية.

ثانياً- اصدار مجلة/ مجلات دورية علمية وثقافية وفكرية تدعم الحراك العلمي والثقافي.

 ثالثاً- إقامة المؤتمرات العلمية الدولية واستقطاب الباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لإثراء المجال البحثي والفكري والانفتاح على أفكار الآخرين.

رابعاً- إقامة الندوات الفكرية والعلمية وورش العمل والحلقات النقاشية المستقلة، أو التي على هوامش المؤتمرات التي تؤدي إلى تلاقح الأفكار والخروج بملاحظات وآراء تدعم المحتوى الفكري والعلمي للمؤتمر.

خامساً- تبني المشاريع الفكرية والثقافية والعلمية الريادية التي من شأنها ترك آثار جديدة في المجتمع.

 سادساً- إنشاء قاعدة بيانات للباحثين داخل العراق وخارجه للإفادة منها في تنشيط حركة التواصل الفكري والعلمي على وفق تخصصاتهم.

الفصل الثاني

العضوية في الجمعية

المادة -5-

أولاً- يشترط في العضو المنتسب للجمعية الاتي:

أ- أن يكون عراقيًا.

ب- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في الاقل، ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط بعد موافقة الهيأة الإدارية للجمعية.

ج- أن لا يكون محكوما بجنحة أو جناية.

د- يقبل النظام الداخلي للجمعية تحريرياً (كتابة).

هـ - دفع بدل الانتماء وبدل تجديد الاشتراك السنوي.

و- اجتاز المقابلة التي تجريها الجمعية بنجاح.

ثانياً- عرض طلبات الانتماء على الهيأة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بأغلبية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض، ويحق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمعية أن يعترض بطلب مكتوب معنون إلى الهيأة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض، ويكون قرارها قطعياً.

ثالثًا- عضوية الشرف في الجمعية:

1- هو العضو المسجّل في الجمعية شرفيًّا ، ويشترط في قبوله :

أ‌. أن يكون خبيرًا باختصاصه ، أو له مشاركات قيّمة فيه.

ب‌.أن تنطبق عليه المادة -5- ما عدا الفقرة (أ).

2- طريقة اختياره وامتيازاته:

أ‌. يتمّ اختياره بتقديم طلب يحظى بتزكية (3) من أعضاء الهيأة الإدارية، أو أن يتمّ اقتراحه من عضو أو أكثر من الهيأة الإدارية ويحظى بتزكية (3) من أعضاء الهيأة الإدارية.

ب‌.له امتيازات العضو الأصيل ما عدا التصويت.

المادة -6-

 اولا- يلتزم الأعضاء المنتمين للجمعية بالاتي: ۔

أ- الالتزام بشروط العضوية والنظام الداخلي.

ب- العمل من أجل تطوير الجمعية والتعريف بها والإسهام في تقدمها.

ج -الاسهام في أنشطة الجمعية بروح الفريق الواحد، وضمن الاختصاص الذي ينشط فيه، واقتراح مشاريع وبرامج أصيلة.

 د- تنفيذ سياسة الجمعية الخاصة والعامة وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.

ثانيا- يتمتع الأعضاء المنتمين للجمعية بالحقوق الاتية: ۔

أ- توفير المستلزمات الإدارية والمالية التي تحقق إنجاز المهام التي يكلف بها العضو.

 ب- التعبير عن رأيه، وطرح تصورات ومقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش، بما لا يتعارض مع سياسة الجمعية وتوجهاتها.

المادة -7-

اولا- تنتهي العضوية في الجمعية بقرار من الهيأة الادارية في احدى الحالات الاتية:-

أ- الاستقالة وتكون بطلب تحريري وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها من أغلبية أعضاء الهيأة الادارية.

ب- فقدان أحد شروط العضوية.

ثانيا- يفصل المنتمي الى الجمعية بقرار من الهيأة الادارية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها في احدى الحالات الاتية:

 أ- اذا خالف العضو النظام الداخلي للجمعية او استغل عضويته لتحقيق منافع شخصية.

 ب- اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية.

 ج- ثبوت تقديمه معلومات مغايرة للحقيقة عن تقديم طلب الانتساب للجمعية.

ثالثاً- يحق للمفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيأة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيأة العامة بهذا الشأن نهائياً.


الفصل الثالث

هيكلية الجمعية

الفرع الاول

الهيأة العامة

المادة -8-

هي أعلى سلطة في الجمعية تضع سياستها العامة وتشرف على انشائها وتتكون من جميع اعضاء الجمعية المسددين ما عليهم من بدلات الاشتراك.

المادة -9-

تتولى صلاحيات الهيأة العامة المهام الاتية:

أولا- اقرار خطة العمل.

ثانيا- اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النظام المالي والاداري.

المادة - 10-

 اولاً- تعقد الهيأة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط ويتحقق النصاب بحضور أغلبية عدد أعضاء الهيأة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين كما يجوز دعوة الهيأة العامة الى اجتماعات استثنائية بطلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيأة الادارية او الوزارة.

 ثانياً- اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيأة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيأة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع مع اشعار الوزارة بذلك مسبقا.

المادة -11-

 يتم اتخاذ القرارات داخل الهيأة العامة بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.


الفرع الثاني

الهيأة الادارية

المادة -12-

تتألف الهيأة الادارية من (17) عضواً أصيلًا وعضوين احتياط تنتخبهم الهيأة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب الهيأة الإدارية من بین أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس وأمیناً للسر وأمینا مالیاً.

المادة -13-

أ- تعقد الهيأة الادارية اجتماعها مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وبناء على طلب أغلبية عدد أعضاء الهيأة الإدارية.

 ب. يتم النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيأة الادارية وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة -14.

أولاً- تتولى الهيأة الادارية المهام المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الجمعيات العلمية اضافة الى المهام الاتية:

أ- تشكيل اقسام لإدارة أنشطة الجمعية وتسمية رؤسائها اما من اعضاء الهيأة الادارية او من اعضاء الهيأة العامة.  

ب-  مناقشة وإقرار المشاريع المقدمة للجمعية.

ج- التوصية بالمصادقة على الاتفاقيات المبرمة ونشاطات الجمعية.

د- تعديل مواد النظام الداخلي للجمعية، ويعد التعديل نافذا بعد مصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هـ - اتخاذ العقوبة المناسبة بحق العضو الذي يخل بتعليمات الجمعية بعد رفع توصية من لجنة الانضباط التي تشكل بحسب الضوابط واللوائح القانونية.

و- الموافقة على اعفاء أعضاء الجمعية من بدل الاشتراك او تجديد الاشتراك السنوي ويتم ذلك من خلال التصويت على الطلب المقدم من العضو بأغلبية الثلثين من أعضاء الهيأة الإدارية.

ثانيا- يعد رئيس الجمعية الممثل الرسمي للجمعية ويتولى رئيس الجمعية الصلاحيات الآتية: -

 أ- توقيع الكتب والمستندات كافة ويحق له أن يخول نائبه او من يخوله للقيام بذلك في حال غيابه.

ب. المصادقة على التوصيات كافة التي ترفعها اللجان التي تشكل بحسب مقتضيات العمل.

ج الموافقة على رفع اي موضوع يقترح من أي قسم للعرض على الهيأة الادارية.

د- توجيه كتب الشكر والتقدير والتوصية الى الهيأة الإدارية للجمعية بمنح المكافآت المالية لمن يراه مستحقا لذلك من داخل الجمعية أو خارجها.

هـ - تشكيل اللجان والمصادقة عليها وبحسب الضوابط والتعليمات.

و- منح الاجازات الاعتيادية والمرضية لكافة منتسبي الجمعية.

 ز- التوصية الى الهيأة الإدارية للجمعية بالتصرف بموجودات الجمعية بما يحقق متطلبات الجمعية وأهدافها.

 ح- الموافقة على اهداء المجلات والإصدارات الصادرة من الجمعية.

ط - المصادقة على قرار اللجنة المختصة بشطب ما يفقد أو يتلف من أموال الجمعية وبحسب القوانين النافذة

الفصل الرابع

مالية الجمعية

المادة -15-

تتكون الموارد المالية للجمعية وفروعها من:

اولا- بدلات اشتراك الاعضاء ويحدد مبلغ الاشتراك السنوي بـ (100000) مائة الف دينار.

ثانيا - المنح الحكومية

 ثالثا- المنح الأخرى والهبات والتبرعات والاكتتاب والوقف من الأفراد والجهات الأخرى على أن تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية.

رابعا. الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها.

المادة -16-

اولا- يجري الصرف من أموال الجمعية بعد مصادقة الهيأة الادارية للجمعية على الصرف، كما يجوز تخويل رئيس الجمعية للقيام بالصرف ضمن مبلغ محدد بقرار يصدر عنها بهذا الشأن في بداية كل سنة مالية ويتم إطلاع الهيأة الادارية على هذا الصرف في الاجتماع الأسبوعي، ويشمل الصرف على:

           أ- أجور ورواتب العاملين ومخصصاتهم ومخصصات الساعات والأعمال الإضافية في

          المركز العام للجمعية والوحدات التابعة لها

          ب۔ شراء الأثاث والأجهزة والآلات والمستلزمات والقرطاسية وكذلك طبع المطبوعات

          بحدود الاعتمادات المرصودة على وفق الأصول المعمول بها.

           ج. الاستيراد من خارج العراق للمواد والمستلزمات التي لها علاقة بنشاطات وعمل الجمعية بحدود           الاعتمادات المرصودة والعقود المبرمة

          د. شراء الأدوات الاحتياطية لوسائل النقل والأجهزة والآلات الخاصة بالجمعية وصرف نفقات تشغيلها وإدامتها وصيانتها بحدود الاعتمادات المرصودة.

          هـ - صيانة المباني وصيانة الأثاث والموجودات بحدود الاعتمادات المرصودة.

           و- دفع بدلات الإيجار المستحقة عن الأبنية والعقارات المستأجرة وتجديد عقودها.

          ز- أجور نشر الإعلانات في وسائل الإعلام بحدود الاعتمادات المرصودة.

          ح- مستحقات العاملين عن ايفادهم لمقتضيات مصلحة العمل ومتطلباته وذلك لمدة لا تزيد

          على ثلاثين يوما ومنحهم الأجور والمخصصات.

          ط - دفع رسوم التأمين على الموجودات بأنواعها.

          ي. صرف نفقات وأجور البرقيات والهواتف وأجور الماء والكهرباء والغاز والبنزين

          والدهون والمحروقات الأخرى والرسوم الأخرى وأية نفقات أخرى متعلقة بها.

          ك. اجور استئجار المكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها عند الحاجة الضرورية وصرف

          أجورها

          ل۔ دفع اجور الاشتراك في وسائل الاعلام وتجديد الاشتراك السنوي.

          م. صرف نفقات الضيافة والاجتماعات والندوات بحدود الاعتمادات المرصودة

          ن- دفع النفقات القضائية وبدلات الاشتراك في الدورات التدريبية

          س۔ صرف المنح والمكافآت التشجيعية أو شراء هدايا لا هدائها.

          ع۔ صرف المبالغ المستحقة الدفع عن أعمال أو خدمات أو سلع أنجزت في سنوات سابقة

          بشرط توفر الاعتماد اللازم لتسديدها.

           ف. الصرف على تشييد المباني والاماكن الضرورية الخاصة بالجمعية بحدود الاعتمادات

          المرصودة

ثانيا- لرئيس الجمعية تخويل بعض من صلاحياته المالية المخول بها إلى نائبه او لأحد رؤساء الفروع في المحافظات أو رؤساء اللجان بموافقة الهيأة الادارية للجمعية.


المادة -17-

 اولاً- تودع أموال الجمعية في أحد المصارف ويجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية للصرف منها على الأمور التي تحتاجها الجمعية.

 ثانياً- تقبض المبالغ لحساب الجمعية لقاء وصولات وكذلك القيام بأعمال صرف المبالغ المالية لتسيير أعمال الجمعية.

 ثالثاً- يخول رئيس الجمعية بقرار من الهيأة الادارية للجمعية، صلاحية قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه على حسابات الجمعية الرسمية على أن يشعر الهيأة المذكورة بشكل دوري.

الفصل الخامس

قواعد تكوين وادارة فروع الجمعي

المادة -18-

اولاً- للجمعية فتح فروعها في المحافظات العراقية عدا محافظة كربلاء بعد موافقة الهيأة الإدارية.

 ثانياً- يقدم الطلب الى الهيأة الادارية في المركز العام للجمعية لمناقشته ويبلغ مقدمو الطلب بالنتيجة فان كان رفضاً فينبغي أن يكون مشفوعة بالأسباب الموجبة ويسري هذا الامر ايضا في حالة ارجاء النظر في الطلب ويكون قرار الهيأة الإدارية بتأسيس الفرع قطعية.

ثالثاً- تتألف الهيأة الادارية للفرع من (5) خمسة أعضاء وعضوين احتياط.

المادة -19-

اولاً- يتحقق النصاب في الهيأة الادارية للفرع بحضور أغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

 ثانياً- يخضع اعضاء الجمعية لشروط العضوية وحالات انتهاءها المعمول بها في المركز.

 ثالثاً- تزود الجمعية الفروع بكافة المنشورات التي تصدرها وتعمم من قبل الفرع كما تعمم الجمعية منشورات الفروع.


الفصل السادس

الأحكام الختامية

المادة -20-

يتم تعديل النظام الداخلي بطلب من الهيأة الادارية للجمعية أو بطلب خطي من أغلبية الأعضاء في الهيأة العامة ويتم اقرار التعديلات في اجتماع الهيأة العامة على ان تستحصل موافقة الوزارة على التعديل.

المادة -21-

 للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيأتها العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة -22-

يطبق قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 المعدل في الأمور التي لم يرد ذكرها في هذا النظام.

أعضاء الهيأة التأسيسية

ت الاسم الثلاثيمحل وتاريخ الولادةالعمرالشهادة والتخصصالنشاط العلمي عمله الحاليمقر الإقامةرقم الهاتف
1 أ.د. عباس رشيد وهاب الديوانية /1967 55 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي رئيس هيئة التربية والتعليم في العتبة العباسية كربلاء 07602323037
2 أ.د. رياض طارق كاظم بابل/1962 60 دكتوراه لغة إنكليزية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة بابل / متبرع للعمل في الجمعية بابل 07802560650
3 أ.د. سرحان جفات سلمان الديوانية/ 1970 52 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة القادسية / متبرع للعمل في الجمعية الديوانية 07832744655
4 أ.د. عادل نذير بيري الديوانية/ 1972 50 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة كربلاء/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07827435594
5 أ.د. كريم حسين ناصح الناصرية/ 1945 77 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ متقاعد بغداد 07902209642
6 أ.د. مشتاق عباس معن بغداد/ 1973 49 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ هئية التربية والتعليم في العتبة العباسية كربلاء 07723293738
7 أ.د. عبد الجبار ناجي رحيم البصرة/ 1938 84 دكتوراه تاريخ باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ متقاعد بغداد 07901594345
8 أ.د. نورس محمد شهيد كربلاء/ 1978 44 دكتوراه فيزياء باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة الكفيل/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07702918026
9 أ.د. علاء جبر محمد بغداد/ 1973 49 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة العميد/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07902835260
10 أ.د. علي كاظم محمد علي كربلاء/ 1973 49 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة كربلاء/ متبرع للعمل في الجمعية  كربلاء 07715743562
11 أ.د. شوقي مصطفى علي كربلاء/ 1970 52 دكتوراه فنون جميلة باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة بابل/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07801062544
12 أ.د. أحمد صبيح محيسن كربلاء/1978 44 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة كربلاء/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07818109372
13 أ. حيدر غازي جاسم ميسان /1972 50 ماجستير لغة إنكليزي باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة بابل/ متبرع للعمل في الجمعية بابل 07802602368
14 أ.د. داود سلمان خلف بغداد/ 1958 64 دكتوراه تاريخ باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة بغداد/ متبرع للعمل في الجمعية بغداد 07513445820
15 أ.د. شعلان عبد علي سلطان بابل/ 1980 42 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة بابل/ متبرع للعمل في الجمعية بابل 07805072163
16 أ.م.د. ليث قابل عبيد كربلاء 1972 50 دكتوراه لغة عربية باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة كربلاء/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07818109309
17 م. م. حيدر حسين حمود بغداد/ 1972 50 ماجستير فيزياء باحث اكاديمي أستاذ جامعي/ جامعة كربلاء/ متبرع للعمل في الجمعية كربلاء 07801315076
18 م.م.ضياء محمد حسن عودة كربلاء/ 1991 31 ماجستير كيمياء باحث اكاديمي سكرتارية مركز العميد كربلاء 07711190631
19 م.م.حسين فاضل عيسى كربلاء/ 1989 33 ماجستير لغة عربية باحث اكاديمي سكرتارية مركز العميد كربلاء 07808434698
20 م.م.ياسين خضير عبيس كربلاء/ 1990 32 ماجستير لغة عربية باحث اكاديمي سكرتارية مركز العميد كربلاء 07803003430
21 م.م.عمار فاضل صاحب كربلاء/ 1993 29 ماجستير لغة عربية باحث اكاديمي قسم الرسائل والأطاريح الجامعية/ مركز العميد كربلاء 07727330976
22 م.م.حسين صبيح محيسن كربلاء/ 1992 30 ماجستير إدارة واقتصاد باحث اكاديمي قسم الدوريات المحكمة/ مركز العميد كربلاء 07811818413
23 زين العابدين عادل محمد كربلاء/ 1992 30 بكالوريوس قانون الشؤون القانونية قسم الشؤون القانونية/ مركز العميد كربلاء 07717793183
24 حسنين صباح حسن كربلاء/ 1989 33 بكالوريوس اعلام محرر صحفي قسم العلاقات والإعلام/ مركز العميد كربلاء 07802631182